الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 499 ] فصل

                                                                                                        ( ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض } ، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك ( ويجوز بيع العقار قبل القبض عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز ) رجوعا إلى إطلاق الحديث ، واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة . ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ; والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث مطول به عملا بدلائل الجواز والإجارة . قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر .

                                                                                                        [ ص: 496 - 499 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 496 - 499 ] فصل

                                                                                                        الحديث الثاني : روي { أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض }; قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر ، قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل ، فأعطاني فيه ربحا حسنا ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت ، فإذا زيد بن ثابت ، قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، { فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، والحاكم في " المستدرك " ، وصححه ، وقال في " التنقيح : في سنده عبيد ، فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحدث انتهى .

                                                                                                        ( حديث آخر ) : أخرجه النسائي في " سننه الكبرى " عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن { حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله إني رجل ابتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها ، وما يحرم ؟ قال : لا تبيعن شيئا حتى تقبضه }انتهى .

                                                                                                        ورواه أحمد في " مسنده " ، وابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني ، وهو قسم النواهي ، ولفظه : قال : { إذا ابتعت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه }انتهى . قال ابن حبان : وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ليس بينهما [ ص: 500 ] ابن عصمة ، وهو خبر غريب انتهى .

                                                                                                        وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن كل شيء سوى الطعام حكمه حكم الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن عامر الأحول عن يوسف بن ماهك عن ابن عصمة به ، وبسند النسائي رواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد رواه قاسم بن أصبغ في " كتابه " عن همام ثنا يحيى أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه ، فذكره ، هكذا ذكر يعلى سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام ، وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى ، فيدخل بين يوسف ، وحكيم عبد الله بن عصمة ، وكذلك هو بينهما في غير حديث ، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هكذا رواه قاسم بن أصبغ ، وأنا أخاف أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمة ، ورواية الدارقطني تبين ذلك ، قال : وذكر ابن حزم في " كتابه " رواية قاسم بن أصبغ ، وقال : إن يعلى بن حكيم ثقة ، وقد ذكر سماع يوسف من حكيم ، فيصير سماع يوسف من ابن عصمة عن حكيم لغوا ، لأنه إذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه من غير حكيم عن حكيم انتهى .

                                                                                                        وقال صاحب " التنقيح " : قال ابن حزم : عبد الله بن عصمة مجهول ، وصحح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيم ، لأنه صرح في رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه ، والصحيح أن بين يوسف ، وحكيم فيه عبد الله بن عصمة ، وهو الجشمي حجازي ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ; وقال عبد الحق في " أحكامه " بعد ذكره هذا الحديث : عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ، وتبعه على ذلك ابن القطان ، وكلاهما مخطئ في ذلك ، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي ، أو غيره ، ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه .

                                                                                                        حديث آخر :

                                                                                                        أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن طاوس عن ابن عباس ، قال : { الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض }.

                                                                                                        قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله انتهى . وقد استدل ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهبنا في منع [ ص: 501 ] التصرف في المبيع قبل القبض غير العقار بثلاثة أحاديث المذكورة ، ثم قال : وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز ، ثم استدل لمذهبه في الجواز بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سماك عند سعيد بن جبير عن ابن عمر ، قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير { فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته ، فقال : إذا أخذت واحدا منهما بالآخر ، فلا يفارقك وبينك وبينه بيع }انتهى . وصححه الحاكم ، والدارقطني ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك ، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا انتهى .

                                                                                                        وأخرجه النسائي عن أبي هاشم عن سعيد عن ابن عمر . قوله : ومن حديث موسى بن نافع عن سعيد قوله : وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي عن أبي داود ، قال : كنت عند شعبة ، فجاءه خالد بن طليق يعني ابن محمد بن عمران بن حصين قال : فسألته عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب ، فقال له شعبة : أصلحك الله ، حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه ، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه ، ورفعه سماك ، وأنا أهابه انتهى . من " التنقيح " .




                                                                                                        الخدمات العلمية