قال : ( فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه كالحنطة والشعير والتمر والملح ، وكل شيء نص رسول الله عليه الصلاة والسلام على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ) لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى ( وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ) لأنها دلالة . وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا
وعن أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص [ ص: 510 ] على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت ، فعلى هذا لو أبي يوسف لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم . باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا
قال : ( وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني ) معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدر بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا ، بخلاف سائر المكاييل ، وإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة .