قال : ( ولا خير في عن السلم في اللحم رحمه الله . وقالا : إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ) لأنه موزون مضبوط الوصف ، ولهذا يضمن بالمثل ، ويجوز استقراضه وزنا ، ويجري فيه ربا الفضل ، بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه ، وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة ، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة ، وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الثاني وهو الأصح والتضمين بالمثل ممنوع وكذا الاستقراض وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة ولأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته . أما الوصف فلا يكتفى به . أبي حنيفة