الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا في طعام قرية بعينها ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال : { أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه }" ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع

                                                                                                        : قال عليه السلام : " { أرأيت لو أذهب الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم }؟ " ; قلت : غريب في هذا المعنى ، فإن المصنف قال : ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها ، أو ثمرة نخلة بعينها ، لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم ; وإليه أشار عليه السلام حيث قال : { أرأيت لو أذهب الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم }؟ ، وهذا اللفظ إنما ورد في " البيع " ، كما أخرجه البخاري ، ومسلم ، عن حميد عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، فقلت لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر ، أرأيتك إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك }؟ انتهى . [ ص: 537 ] وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق }انتهى .

                                                                                                        وأما في السلم فلا أعرف ورود هذا ، لكن في " الصحيحين " أيضا عن أنس أن النبي [ ص: 538 ] صلى الله عليه وسلم قال : { إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه }؟ انتهى . هل يؤخذ بإطلاق هذا اللفظ ، فيدخل فيه السلام أيضا أو يصرف إلى البيع ، كالأول ؟ فيه نظر ، ويعاد فيه التأمل .




                                                                                                        الخدمات العلمية