مسائل منثورة قال : ( ويجوز في ذلك سواء ) وعن بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم رحمه الله أنه لا يجوز أبي يوسف لأنه غير منتفع به . وقال بيع الكلب العقور رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 545 ] { الشافعي }" ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع بإعزازه فكان منتفيا . [ ص: 546 ] ولنا " { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب }" ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا فيجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ، ولا نسلم [ ص: 547 ] نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع . أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية
[ ص: 541 - 544 ]