( ومن غسل ) لأن الواجب فيه القسامة والدية ، فخف أثر الظلم ( إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص ، وهو عقوبة ، والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا : إما في الدنيا ، وإما في العقبى ، وعند وجد قتيلا في المصر أبي يوسف رحمهما الله: ما لا يلبث بمنزلة السيف ، ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى . ومحمد