[ ص: 378 - 382 ] كتاب الزكاة ( واجبة على الحر ، العاقل ، البالغ ، المسلم ، إذا ملك نصابا ملكا تاما ، وحال عليه الحول ) . أما الوجوب فلقوله تعالى { الزكاة وآتوا الزكاة }ولقوله صلى الله عليه وسلم { }وعليه إجماع الأمة . والمراد بالواجب الفرض ; لأنه لا شبهة فيه . واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها ، والعقل والبلوغ لما نذكره ، [ ص: 383 ] والإسلام لأن الزكاة عبادة ، ولا تتحقق العبادة من الكافر . ولا بد من ملك مقدار النصاب ، لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ، ولا بد من [ ص: 384 ] الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ، وقدرها الشرع بالحول . لقوله صلى الله عليه وسلم { أدوا زكاة أموالكم }ولأنه المتمكن به من الاستنماء ; لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها ، فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هي واجبة على الفور ; لأنه مقتضى مطلق الأمر ، وقيل : على التراخي ; لأن جميع العمر وقت الأداء ، ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
[ ص: 382 ]