[ ص: 529 - 530 ] ) خلافا ( والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال رحمه الله ، " فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يصبح غير صائم { لمالك }ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل ، فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ، ولو نوى بعد الزوال لا يجوز ، وقال إني إذا لصائم رحمه الله : يجوز ويصير صائما من حين نوى ، إذ هو متجزئ عنده لكونه مبنيا على النشاط ، ولعله ينشط بعد الزوال ، إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار ، وعندنا يصير صائما من أول النهار ; لأنه عبادة قهر النفس ، وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر ، فيعتبر قران النية بأكثره . الشافعي