[ ص: 261 ] فصل
[ خيار العيب ]
مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ، وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن ، وإن شاء رده ، والإباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل ، وعيب في الذي يعقل ، ويرد به إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ وانقطاع الحيض عيب ، والاستحاضة عيب ، والبخر والدفر والزنا عيب في الجارية دون الغلام ، والشيب والكفر والجنون عيب فيهما ، وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع .
وإن صبغ الثوب أو خاطه ، أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ، وإن مات العبد أو أعتقه رجع بنقصان العيب ، فإن قتله أو أكل الطعام ( سم ) لم يرجع ، ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا ، وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه ، وإن قبله بغير قضاء لم يرده ، ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط .