[ ص: 217 ] [ باب إذا كانا من أهل الشهادة وهي ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك ، اللعان ] ويجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد أو يكذب نفسه فيحد ، فإذا لاعن وجب عليها اللعان ، فإن امتنع منه حبس حتى يلاعن ، وتحبس حتى تلاعن أو تصدقه ، وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه ولا لعان ويعزر . وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة فعليه الحد
أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا ، وإن كان القذف بولد يقول : فيما رميتك به من نفي الولد . وإن كان بهما يقول : فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد . ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، وفي نفي الولد تذكره ، فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما ، فإذا فرق بينهما كانت تطليقة بائنة ( س ) ، وصفة اللعان ، وإذا قال : حملك ليس مني فلا لعان ( سم ) . فإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه
ويصح وفي حالة التهنئة وابتياع آلة الولادة فيلاعن وينفيه القاضي ، وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن ، وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حال علمه ، ومن ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن ، وإن عكس فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد . نفي الولد عقيب الولادة