[ ص: 226 ] أو عزمه على ترك الوطء ( ز ) ، وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة وأخرى ويتداخلان ، فإن حاضت حيضة ثم وطئت كملها بثلاث أخر ، وأقل مدة العدة شهران ( سم ) ، وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيب التفريق . ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ، ولا بأس بالتعريض
[ ص: 226 ]