البحث الثاني : في الصفة .
وفي الجواهر : إذا وجب قبوله ; لأنه حسن قضاء ، أو أدنى جاز قبوله ; لأنه حسن اقتضاء ، ولا يجب قبوله لقصوره عن الحق ، ويجوز أخذ الذهب الأسود عن الأبيض . دفع بعد الأجل أجود
فرع
قال اللخمي : إذا ، وجده معيبا رجع بالمثل ; لأنه تبين أنه لم يقبض المبيع ، فإن اطلع على العيب بعد خروجه عن يده بهبة فثلاثة أقوال : يغرم قيمته معيبا ويرجع بالمثل ; لأنه جنى على معيب ، ويرجع بقدر ذلك العيب ويكون شريكا في الصفة التي أسلم فيها ; لأنه جزء من المبيع لم يقبضه فيرجع بقيمة العيب من الثمن نفيا لضرر الشركة ، قال : وأرى أن يخير بين رد القيمة والرجوع بالمثل أو ينتقص من السلم قدر العيب ; لأن الشركة ضرر عليهما .
فرع
في الكتاب : ، بخلاف القرض لأنه معروف ، قال لا تأخذ دقيق الحنطة في الحنطة وإن حل الأجل اللخمي : وعن مالك : الجواز ، وهو على الخلاف في بيع الحنطة بالدقيق ، وحيث أجزنا في القرض فيختلف : هل يجوز بالوزن أو الكيل ؟ على الخلاف في بيع أحدهما بالآخر ، وتمتنع زيادة كيل الدقيق على القمح لئلا يكون مبايعة لا مبادلة ، وهل ينقص ؟ منعه ابن القاسم ، وأجازه أشهب ; لأنه معروف ، إلا أن يكون أجود ، ويجوز مثل كيله أجود [ ص: 283 ] وأردأ .