الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز بيع العبد المستأجر مع قرب الإجارة كاليومين ، وإلا لزم تأخير القبض في البيع المعين ، قال صاحب التنبيهات : يجوز في نحو اليومين فإن رضي المشتري وإلا فله القيام بهذا العيب فإن علم بعد انقضائها فهل له الأجرة في ذينك اليومين ؟ خلاف ، وقيل : للمبتاع الرد ، ويمنع في البعيدة وله الأجرة ، وقيل : هو كعيب ذهب فيلزم ، وله الأجرة رضي البائع أو كره ; لأنها منفعة ملكه ، وقيل : يرجع المبتاع بالثمن ما بين قيمته على القبض إلى أجل الإجارة ، واختلف في مراده في الكتاب في الإمضاء في القريب ، ويفسخ في البعيد ، حمله ابن أبي زيد قبل انقضاء الأجل ، وقيل : بعد الأجل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ، وجد العبد سارقا فله الرد كالبيع إن كان للخدمة لعسر التحفظ منه بخلاف إجارته للمساقاة لإمكان التحفظ ، ولأنه شريك ، ولأن لك المساقاة عليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا لم يقدر الأجير على أكثر من الغنم لا يرعى معها غيرها إلا أن [ ص: 439 ] يدخل معه راع يقوى به ، فله ذلك في الغنم اليسير ، إلا أن يشترط عليه عدم ذلك فيجوز ، ويلزم كسائر الشروط ، فإن رعى غيرها فالأجرة لك ، أنك استحققت منفعة في الرعي ، وكذلك أجير الخدمة إذا آجر نفسه يوما : لك الأجرة ، وقال غيره : إن لم توجب الرعاية الثانية تقصيرا في الأولى ، فلا أجرة له ، قال صاحب النكت : إذا كان مضمونا تحت يدك فليس عليك تسمية ما يرعى لك بخلاف المنفرد بنفسه ، والمشترك لجميع الناس ، لا بد من التسمية ، وإذا اشترط عليه أن لا يرعى غيرها فرعى فالأجرة لك ، ولك تخييره ، كما خيرت في أجير الخدمة يؤاجر نفسه : بين الأجرة وإسقاط ذلك من المسمى ، قال ابن يونس : تخييرك في أجير الخدمة إنما ذلك فيما يشبه أجرته ، وأما إن استأجرته شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في أمر مخوف بدينار ، أو يقاتل فيدفع له في قسمة عشرة دنانير ، لا يكون لك إلا أجر ما عطلك من عملك ، قال اللخمي : يجوز استئجارك للرعي لك ، وإن لم تسم ذلك ، ويحمل ذلك على جميع منافعه ، ولك أن تأتيه بما يقدر عليه ، إذا كان المسـتأجر يعلم قدر رعاية مثله ، ولا يكون له أن يرعى معها غيرها ، فإن فعل فالأجرة لك ، قال : وأرى إذا اشترط عليه أن لا يرعى فرعى أن يخير بين الفسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرط وأخذ قيمة الزيادة إلا الأجرة ; لوجود الأسباب الثلاثة : عاقد على وفور المنفعة ففاتت وباع بعض منافعه المستحقة له فله إمضاء العقد ، وله أخذ القيمة بالتفويت ، وكذلك إذا ترك رعاية الأولى ورعى غيرها يخير بين الثلاث ، وإذا قلت : استأجرتك على هذه الغنم : قيل : يجوز والإشارة كالصفة فيخلف غيرها إن أصيبت ، وقيل : تعين ، والإجارة فاسدة للتحجير عليك فلا تقدر على بيعها ، وقيل : تتعين وهي جائزة ، وقاله ( ح ) وأحمد . وقالا : ينفسخ العقد في الذاهب منها ، وفائدة التعيين عندنا : أن لا يكلف الخلف ، قيل : إن قرب الأجل جاز وإلا فلا [ ص: 440 ] وكذلك الأحمال إذا قال : تحمل هذه الأحمال ، قال في كتاب الرواحل : لا تتعين ، وعلى قوله هاهنا في الغنم : يتعين ، ثم يختلف هل تكون جائزة أم لا ، أو يفرق بين القريب والبعيد ، قال : وأرى الجواز فيما قرب لخفة التحجير وفيما بعد إذ كان الشرط منك ; لأن غرضك : عدم تكلف الخلف ، وإن كان من الراعي فسدت .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : ليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ، ولو رضيت بذلك ; لأنه فسخ دين في دين ، ويحرم على الراعي سقي لبن الغنم لعدم الإذن في ذلك ، ويحمل في رعاية الولد على عرف الناس ، فإن لم تكن عادة لم يلزمه لعدم تناول العقد لها ، قال اللخمي : سقي اللبن مكروه ، ولا يحرم ; لأن الغالب الإباحة وإن كانوا يبيعونه ، وأكثرهم حرم أو يبيحونه ، لم يكره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية