الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بالملامسة وإنما ينتقض بها عند التقاء البشرتين ، فأما من وراء ثوب أو حائل فلا ينتقض بها وقال ربيعة : ينتقض وضوءه سواء كان الحائل خفيفا أو صفيقا ، وقال مالك : إن كان الحائل خفيفا نقض وإن كان صفيقا لم ينقض وهذا خطأ لقوله تعالى : أو لامستم النساء [ المائدة : 6 ] . وحقيقة الملامسة ملاقاة البشرة وإلا كان لامسا ثوبا ولم يكن لامسا جسما ، ألا ترى أنه لو حلف لا يلمس امرأة فلو لمس ثوبها لم يحنث ، فإذا انتفى اسم المس عنه لم يتعلق الحكم به ، ولأنه لمس دون حائل فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الخف .

                                                                                                                                            فصل : وإذا تقرر أن الملامسة بالتقاء البشرتين تنقض الوضوء فأي شيء أفضى به من جسمه إلى أي شيء أفضى به من جسمها انتقض وضوءه ، وقال الأوزاعي : الملامسة لا تنقض الوضوء إلا أن يكون بأحد أعضاء الوضوء وهذا خطأ لعموم قوله تعالى : أو لامستم النساء ، ولم يفرق ولأنها ملامسة بين رجل وامرأة فوجب أن ينتقض بها الوضوء كما لو كانت بأحد أعضاء الوضوء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية