فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين أن في وجوب الغسل عليهما لولوج الذكر على ما بينا ، وإن لم يكن معه إنزال وهكذا لو يولج في قبل أو دبر أو يتلوط وجب عليه الغسل وإن لم ينزل ، لأنه في هذه الأحوال كلها مولج في فرج ماشية فأشبه قبل المرأة ، ولا وجه لما ذهب إليه أولج في فرج بهيمة أبو حنيفة من اختصاص ذلك بقبل المرأة ، فلو فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى رجلا فيكون الفرج عضوا زائدا فلم يلزم بالإيلاج فيه الغسل كما لو أولج في فرج مندمل وهكذا لو أن أولج في فرج خنثى مشكل فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى امرأة فيكون الذكر عضوا زائدا ، ولو أن خنثى مشكل أولج ذكره في فرج امرأة وجب الغسل يقينا ، فلو خنثى أولج ذكره في فرج امرأة وأولج في فرجه ذكر رجل وجب الغسل ولم يجب المهر ، وفي وجوب الحد وجهان ، وإذا أولج في فرج ميتة فعليهما الوضوء دون الغسل لحصول الملامسة ، أولج من ذكره ما لا يلتقي معه الختانان على وجهين من اختلافهم هل هو طاهر أو نجس ؟ . وهل يلزمه غسل ما حصل على الذكر من بلل الفرج ؟
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه نجس يجب غسله كالبول .
والوجه الثاني : وقد حكي نصا عن الشافعي في بعض كتبه أنه طاهر لا يجب غسله كالمني . قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ، فقد وجب الغسل عليهما ، وهذا صحيح ، وإنزال المني : هو الثاني مما يوجب الغسل على الرجال والنساء فأيهما أنزله من جماع أو احتلام بشهوة أو غير شهوة في نوم أو يقظة فالغسل منه واجب لرواية أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يعني : أن إنزال المني يوجب الغسل بالماء ، وروت " الماء من الماء عائشة [ ص: 213 ] وأم سلمة . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ، ومن احتلام لا من جماع ، فيغتسل ويتمم صومه أبو حنيفة : لا يجب حتى يخرج دافقا للشهوة ولا يجب إن كان يسيرا ، أو لغير شهوة إلحاقا بالمذي ، وهذا خطأ لما ذكرناه من عموم الخبرين ، ولأن ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة ، أوجبه إذا كان لغير شهوة ، كالتقاء الختانين ، ولأنه إنزال مني فأوجب الاغتسال كالاحتلام . الغسل من المني
وأما المرأة فقد روى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن زينب ابنة أبي سلمة أم سليم قالت : " يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت " فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا رأت الماء " .