مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فقد وجب الغسل عليهما أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل " . وماء الرجل الذي يوجب الغسل
قال الماوردي : اعلم أن مني الرجل مخالف لمني المرأة في صفته ، فمني الرجل هو ثخين أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع ، وهذه صفة في حال السلامة والصحة ، وقد يتغير بالأمراض والأغذية وكثرة الجماع ، هو أصفر رقيق ليس له تلك الرائحة ، وإنما وصفهما ومني المرأة الشافعي بهذه الصفة لتجربتهما عند المشاهدة . وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا .
[ ص: 215 ] روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل " ، فقالت أم سليم : يا رسول الله أو يكون هذا ؟ قال : نعم ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد ، وأما إن تغير المني بحدوث مرض أو اختلاف غذاء أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته وقل ما يخفى على منزله ، فإذا علم أنه قد أنزل المني لزمه الغسل بأي صفة كان ، وإن شك فيه فلا غسل عليه ، ولو احتاط كان أولى . أن