فصل : فإذا ثبت وجوب الغسل من الجنابة ، فكمال الغسل منها فرضا وسنة أن يفعل عشرة أشياء :
أحدها : لرواية التسمية عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
والثاني : أن لرواية يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء النخعي عن الأسود عن عائشة قالت : . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثلاثا ، ثم غسل مرافقه فأفاض الماء عليه
والثالث : أن يعني بالنجاسة المذي وبالأذى المني ، لرواية يغسل ما به من نجاسة وأذى ابن عباس ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها . عن خالته
الرابع : أن لرواية يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا جميع بن عمير عن عائشة قالت :
. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر
[ ص: 220 ] والخامس : أن ولحيته لرواية يدخل يديه في الإناء فيخلل ببلل أصابعه أصول شعره هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا
والسادس : أن من ماء لهذا الحديث المقدم . يحثي على رأسه ثلاث حثيات
والسابع : أن ، لرواية يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن القاسم عن عائشة قالت : . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه
والثامن : أن لرواية يمر بيديه على ما قدر عليه من جسده ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومعلوم أن إنقاء البشرة إنما يكون بالدلك والإمرار . إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة .
والتاسع : وبشره لقوله عليه السلام : إيصال الماء إلى جميع شعره . بلوا الشعر وأنقوا البشرة
والعاشر : لما قدمناه من الدليل والأخبار أن يبتدئ بالنية مع التسمية ويستديمها إلى إفاضة الماء على جسده ، والأخرى أن ينوي [ مع ابتداء ] إفاضة الماء على جسده ، ولكن هل يعيد بها فعله قبل نيته من سنة غسله أم لا ؟ على وجهين مضيا في الوضوء . نية الغسل من الجنابة