الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل وإذا وجده الذي ليس بجنب توضأ " .

                                                                                                                                            [ ص: 252 ] قال الماوردي : المحدث لعدم الماء ، ثم وجده قبل دخوله في الصلاة ، بطل تيممه ، ولزمه استعمال الماء مغتسلا به إن كان جنبا ، ومتوضئا به إن كان محدثا وبه قال جمهور العلماء ، وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أن تيممه صحيح ، لا يبطل برؤية الماء ، ويجوز أن يصلي به استدلالا بأن وجود المبدل بعد الفراغ من البدل لا يقتضي الانتقال إليه كالمكفر إذا وجد الرقبة بعد فراغه من الصيام ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء وهذا واجد له ، ولأن التيمم لا يراد لنفسه وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة به ، فإذا قدر على الأصل قبل شروعه في المقصود لزمه الرجوع إليه ، كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم ، وهذا المعنى فارق ما استشهدوا به من الصيام في الكفارة : لأن الصيام لها هو المقصود والتيمم إنما هو شرط يتوصل به إلى أداء المقصود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية