الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يجمع بالتيمم بين فرضين فسواء كان الفرضان في وقت ، أو وقتين وهكذا لا يجوز أن يجمع بين طوافين واجبين ، ولا بين طواف وصلاة فرض ، فلو كانت عليه صلاة من خمس صلوات لا يعرفها لزمه فعل الخمس كلهن ينوي لكل واحدة منهن الفائتة ، وهل يجوز أن يصليهن بتيمم واحد أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، لأن الفرض من جملتهن واحد وهو قول أبي سعيد الإصطخري .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز ، وعليه أن يتيمم لكل واحدة منهن : لأن فعلها واجب عليه ، ولكن لو كان عليه من الخمس صلاتان لا يعرفهما صلى الخمس كلهن ينوي الفائتة لكل واحدة منهن ويتيمم للخمس كلهن وجها واحدا ، ولا يجوز أن يقتصر على تيمم واحد لبقاء الفرض الثاني مع جهالة عينه بعد أداء الأول المجهول قربا وبعدا ، فإذا أراد أن يتيمم ثانية للفريضة الثانية فعليه إعادة الطلب ثانية ، وهكذا في كل تيمم يلزمه فإذا أعاد الطلب لزمه إعادته في غير رحله فأما الطلب في رحله فلا يلزمه إعادته ثانية : لأنه على إحاطة من رحله ، وليس على إحاطته من في رحل غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية