الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 275 ] مسألة : [ حكم من كان على قرحه دم ]

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله ، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم " .

                                                                                                                                            وهذا صحيح ، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا ، وبعضه صحيحا فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح ، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم ، ولا نجس فصلاته مجزئة ، ولا إعادة عليه ، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح ، ومدة ، فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة ، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح ، وفي يسير الدم وجهان ، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح ، وبرأ وكان أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني : لا إعادة على جميعهم ، فأما المزني فسيأتي الكلام معه ، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابنا ، وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب القروح متصلة ، والنجاسة لا تستغني عن طهارة ، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها : لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه ، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة ، فلزمته الإعادة ، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية