الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : [ صلاة من ربط على خشبة ]

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " أو مربوطا على خشبة صلى يومئ ويعيد إذا قدر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل ربط على خشبة ، وقد دخل عليه وقت الصلاة ، ولا يقدر مع كونه مربوطا على استيفاء الركوع والسجود ، فإنه يصلي لحرمة الوقت حسب إمكانه موميا في ركوعه وسجوده بما قدر عليه من بدنه وهل تكون صلاته في الوقت استحبابا أو واجبا على ما ذكرناه من القولين ، فإذا صلى ثم أطلق من بعد ، فإن قلنا إن صلاته في الوقت استحبابا فعليه الإعادة ، وإن قلنا إن صلاته في الوقت واجبة فإن كان محدثا ، أو عاصيا لامتناعه من حق مع المكنة أو كان مربوطا إلى غير القبلة ، لزمه الإعادة في هذه الأحوال الثلاث ، وإن كان متوضئا ومظلوما مستقبلا للقبلة في وجوب الإعادة عليه قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية