الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ، ففداه السيد بها ، لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ، ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة ، فإن قيل : أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول دام علي بمائة وعشرة ، فهلا جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة . قيل : الفرق بينهما أن القصارة في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك ، وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية