الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة دراهم ، فعند ابن أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال ، وعند أبي حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن الثمن يستقر بما افترقا عليه ، وإن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة درهم صح : لاستقرار الثمن بالعقد ، وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره .

                                                                                                                                            وجوز ذلك أبو حنيفة وجعل الزيادة والنقصان فسخا للعقد الأول ، واستئناف عقد جديد . وهذا فاسد من وجوه ثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخا لاحقا بالعقد ، فحطيطة بعضه أولى أن لا تكون فسخا لاحقا بالعقد .

                                                                                                                                            والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخا للعقد ، لم يجز أن يكونا مجددين للعقد : لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين .

                                                                                                                                            والثالث : أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع ، فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من زيادة أو حطيطة فسخا ، لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخا له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية