فصل : ولو ، لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ، ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة ، فإن قيل : أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول دام علي بمائة وعشرة ، فهلا جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة . قيل : الفرق بينهما أن القصارة في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك ، وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك . اشترى عبدا بمائة درهم ، فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ، ففداه السيد بها