مسألة : دبغ الإهاب
قال الشافعي رضي الله عنه : " ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " لأنه قبل الدباغ وبعده سواء " . ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة أيضا بما يغني عن الإعادة .