الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن زمان المسح من وقت الحدث ، فإذا أحدث بعد لباس خفيه على طهارة مسح من وقت حدثه إلى مثله من الغد إن كان مقيما ، وإلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرا ، وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتات إلا أن يجمع فيصلي سبعا ، مثاله : أن يحدث بعد الزوال ، وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر ، في أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها ، وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ست عشرة صلاة ، إلا أن يجمع فيصلي سبع عشرة منهن عشر في يومين ، وسبع في اليوم الثالث ، على ما وصفنا من جمعه ، ويجوز في زمان المسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل : لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات ، فلو شك في وقت حدثه هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر ، حسبه من وقت الظهر احتياطا ، وقال المزني يحتسب من وقت العصر ، لأنه متيقن حدوث حدثه ، [ ص: 358 ] وشاك في تقدمه ، وهذا خطأ : لأن وقت المسح رخصة ، والرخص تبنى على الاحتياط ، وأحوط حالته أن يبني على أول زماني شكه ، فعلى هذا لو شك هل صلى بالمسح خمسا أو ستا حسبها في المسح ستا احتياطا للمسح ، وفي الأداء خمسا احتياطا للفرض ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية