فصل : والحالة الثالثة : أن ، وقال يكذب المشتري ويقيم البائع البينة فيحكم بها على المشتري دون الشفيع أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد أخذ الشقص من يد البائع حكم بها على الشفيع دون المشتري ، وإن كان قد أخذه من يد المشتري حكم بها على المشتري دون الشفيع بناء على أصله في عهدة المبيع ، وقد مضى الكلام معه في أصله ، فإذا حكم بها على المشتري لم يرجع المشتري بها على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه مظلوم بها وأن الشفيع بريء منها ، وإن تعذر أخذها من المشتري لم يجز أن تؤخذ من الشفيع إن كان مكذبا ؛ لأن البينة بها قائمة على غيره ، وهل يؤخذ منه إن كان مصدقا ؟ على ما مضى من الوجهين .