مسألة : قال الشافعي : " وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجيرانه معا ، فإن ضاقت فآثر قرابته فحسن " .
قال الماوردي : وإن فلا يخلو أن يكونوا جيرانا أو أباعد ، فإن كان أقاربه جيرانا فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا ، فإن لم يكن معهم أجانب فقد استحقوا زكاة ماله بالجوار وحاز الفضيلة بالقرابة ، وإن كان معهم أجانب فعلى ضربين : كان لرب المال أقارب ،
أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين :
والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب ، لكن اختلف أصحابنا على وجهين : هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفرا من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه ،
أحدهما : أن يتوفر بها على أقاربه للخبر المتقدم .
والوجه الثاني : أن الأولى أن يخلط بهم نفرا من الأجانب لقوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة [ البلد : 14 ، 15 ، 16 ] ، فجمع بين القريب والبعيد في استحقاق الثناء .