فصل : فإذا تقرر أن . المستحق فيه طلقة واحدة فأوقعها الزوج باختياره أو الحاكم عند امتناعه فهي طلقة رجعية
وقال أبو ثور : هي طلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة كما يجعل أبو حنيفة مضي المدة موقعا لطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، استدلالا بأمرين :
أحدهما : أن ما أوقعه الحاكم من الفرقة لا يملك فيها الرجعة كالفسخ بالعنة والعيوب والإعسار بالنفقة .
والثاني : أن القصد بالطلاق رفع الإضرار ، والطلاق الرجعي لا يرتفع به الإضرار ، لأنه قد يراجع بعده فيعود الإضرار ، فاقتضى أن يكون بائنا ليرتفع به الإضرار .
ودليلنا : قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] فكان على عمومه : ولأنه طلاق لم يستوف عدده فوجب إذا تجرد عن العوض بعد الإصابة أن يستحق فيه الرجعة كطلاق غير المولي : ولأن استحقاق الرجعة في الطلاق كاستحقاق الولاء في العتق فلما استحق الولاء في واجب العتق وتطوعه ، وجب أن يستحق الرجعة في واجب الطلاق وتطوعه ، فأما الفسخ فلا يملك فيه الرجعة ، فلذلك وقع بائنا ، وليس كذلك الطلاق فأما رفع الإضرار فقد يرتفع بالطلاق الرجعي إلا أنه إن لم يراجع تعجل رفع الضرر ، وإن راجع تأخر رفع الضرر : وهو في الحالين رافع للضرر .