فصل : فإذا ثبت أن وأنه لا يجب أكثر منها ، فإن كان هو الموقع لها فلا يجوز له الزيادة عليها ، وإن كان الزوج هو الموقع لها جاز له الزيادة عليها ، فتطلق اثنين أو ثلاثا كما يكون له ذلك لو لم يكن موليا ، فإذا طلق واحدة أو طلق عليه الحاكم واحدة فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فقد بانت ، فإن استأنف العقد عليها بعد العدة فعلى قول الطلقة رجعية ، الشافعي في القديم وأحد قوليه في الجديد يعود الإيلاء فيوقف لها أربعة أشهر ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق ، وعلى قوله الثاني في الجديد : أنه لا يعود الإيلاء ولا يوقف وإن كانت اليمين باقية لأنه لا يكون موليا قبل النكاح وإن راجع في العدة وقف له بعد الرجعة ، وكان أول زمان الوقف من بعد الرجعة ولا يحتسب عليه [ ص: 358 ] بما تقدمها ، وإن كان مأخوذا بنفقتها ومحكوما له بزوجيتها لأنها محرمة عليه وجارية في الفسخ ، فإذا مضت مدة الوقف الثاني بانقضاء أربعة أشهر ثانية طولب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن طلق ثانية أو امتنع فطلقها الحاكم عليه طلقة ثانية كانت الثانية رجعية كالأولى ، فإن راجعها استؤنف له وقف ثالث ، فإذا مضت مدته بانقضاء أربعة أشهر ثالثة طولب بعدها بالفيئة أو الطلاق ، فإن طلق بعدها ثالثة أو امتنع منها فطلقها الحاكم عليه طلقة ثالثة فلا رجعة له بعدها ؟ لأن الثلاث لا رجعة له فيها مجتمعة كانت أو متفرقة وقد سقط بها حكم الإيلاء في هذا النكاح ، فإن عاد بعد زوج ، فعلى قول الشافعي في الجديد كله وأحد قوليه في القديم لا يعود الإيلاء ، وإن كان حالفا ، وعلى قوله الثاني في القديم : يعود الإيلاء ، ويستأنف له مدة الوقف ويكون حكمه على مثل ما مضى في النكاح إلا أن يفيء فيسقط بكل حال الحنث فيه فارتفع وليس في الطلاق حنث فلم يرتفع فإن قيل فالله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر فلم جعلتموها أضعافا ؟ قيل : إنما قدرها بالأربعة في التربص الواحد فإذا وجب تكرار التربص وجب تكرار المدة والله أعلم .