الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الأقسام الأربعة انتقل الكلام إلى صفة مشيئتها ، ولا يجوز أن تكون على التراخي كما لو علق طلاقها بمشيئتها لأن فيهما نوعا من التمليك ، وهل يراعى فيه حكم الفور أو حكم المجلس ، على وجهين مضيا في كتاب الطلاق :

                                                                                                                                            أحدهما : يراعى حكم الفور ، فعلى هذا يحتاج أن تكون مشيئتها جوابا في الحال كالقبول في العقود وإن تمادى زمانا وإن قل أو تخللهما كلام بطلت مشيئتها فلم يتعلق بها حكم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يراعى فيها المجلس ، فإن شاءت قبل الافتراق صحت مشيئتها وثبت حكمها ، وإن شاءت بعد الافتراق فلا حكم لمشيئتها ، فإن قيل فهلا كان تعليق [ ص: 372 ] الإيلاء ، بمشيئتها رضا منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق في المرض بمشيئتها رضا منها في إسقاط حقها من الميراث ، قيل الفرق بينهما أن المطالبة بحكم الإيلاء لا يجب إلا بثبوت الإيلاء ، فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطا لثبوت حقها منه ، والميراث يسقط بالطلاق فجاز أن يكون رضاها بالطلاق مسقطا لحقها من الميراث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية