الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فلو صلى فوق قبر ، أو إلى جنبه ، ولم ينبش أجزأه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تجعل القبور محاريب ، فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة .

                                                                                                                                            وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل : فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهرا فما في جوفه ليس بطاهر .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي .

                                                                                                                                            والدلالة عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر سكينة ، ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : " لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : غير جائزة ، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه : لأن الأصل طهارة المكان ، والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية