] : [ إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وأما إقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس على ما أمرهم عليه من بياعات ومعاملات ومأكول ومشروب وملبوس وآنية ومقاعد في الأسواق فجميعها في الشرع مباح .
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستجيز أن يقر الناس على منكر محظور كما وصفه الله تعالى في قوله " النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر [ الأعراف : 157 ] .
فدل على أن ما أقر عليه خارج عن المنكر وداخل في المعروف .
واختلف في حكم الاستباحة لذلك بعد الإقرار عليه على وجهين :
أحدهما : أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون الشرع .
والوجه الثاني : أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا عليها .
[ ص: 102 ] وهذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع .