الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - ] :

                                                                                                                                            وأما إقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس على ما أمرهم عليه من بياعات ومعاملات ومأكول ومشروب وملبوس وآنية ومقاعد في الأسواق فجميعها في الشرع مباح .

                                                                                                                                            لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستجيز أن يقر الناس على منكر محظور كما وصفه الله تعالى في قوله " النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر [ الأعراف : 157 ] .

                                                                                                                                            فدل على أن ما أقر عليه خارج عن المنكر وداخل في المعروف .

                                                                                                                                            واختلف في حكم الاستباحة لذلك بعد الإقرار عليه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون الشرع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا عليها .

                                                                                                                                            [ ص: 102 ] وهذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية