الشرط الثامن : . فلو أكل شيئا ، وإن قل ، بطلت صلاته . وفي وجه : لا تبطل بالقليل ، وهو غلط . ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه ، أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها عمدا ، بطلت صلاته . فإن أكل مغلوبا ، بأن جرى الريق بباقي الطعام ، أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل . وإن أكل ناسيا ، أو جاهلا بالتحريم ، فإن قل لم تبطل . وإن كثر بطلت على الأصح . وتعرف القلة والكثرة بالعرف . ولو وصل شيء إلى جوفه بغير مضغ وابتلاع ، بأن وضع في فمه سكرة فذابت ونزلت إلى جوفه بطلت صلاته على الأصح . فعلى هذا تبطل بكل ما يبطل الصوم . الإمساك عن الأكل
واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل الكثير منه . وإن لم يصل شيء إلى الجوف ، حتى لو كان يمضغ علكا بطلت صلاته . وإن لم يمضغه ، وكان جديدا يذوب فهو كالسكرة . وإن كان مستعملا لم تبطل صلاته ، كما لو أمسك في فمه إجاصة .