الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض والهيئات . فإن رضي القوم بالتطويل وكانوا منحصرين ، لا يدخل فيهم غيرهم ، فلا بأس بالتطويل . ولو طول الإمام فله أحوال . منها : أن يصلي في مسجد سوق ، أو محلة فيطول ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة ، فهذا مكروه . ومنها : أن يؤم في مسجد يحضره رجل شريف ، فيطول ليلحق الشريف ، فيكره أيضا . ومنها : أن يحس في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به . فإن كان الإمام راكعا ، فهل ينتظره ليدرك الركوع ؟ فيه قولان : أظهرهما عند إمام الحرمين ، وآخرين : لا ينتظره ، والثاني : ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل [ ص: 343 ] ، وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار . فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، فإن قصد التودد واستمالته فلا ينتظره قطعا . وهذا معنى قولهم : لا يميز بين داخل وداخل . وقيل : إن عرف الداخل بعينه لم ينتظره ، وإلا انتظره . وقيل : إن كان ملازما للجماعة ، انتظره ، وإلا فلا . واختلفوا في كيفية القولين . فقال معظم الأصحاب : ليس القولان في استحباب الانتظار ، بل أحدهما : يكره ، وأظهرهما : لا يكره . وقيل : أحدهما ، يستحب . والثاني : لا يستحب . وقيل : أحدهما يستحب . والثاني : يكره . وقيل : لا ينتظره قولا واحدا . وإنما القولان في الانتظار في القيام . وقيل : إن لم يضر الانتظار بالمأمومين ، ولم يشق عليهم ، انتظر قطعا ، وإلا ففيه القولان . وحيث قلنا : لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب . وقيل : في بطلانها قولان . ولو أحس بالداخل في التشهد الأخير فهو كالركوع . وإن أحس به في سائر الأركان كالقيام والسجود ، وغيرهما ، لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور . وقيل : هو كالركوع . وقيل : القيام كالركوع ، دون غيره . وحيث قلنا : لا ينتظر ، ففي البطلان ما سبق .

                                                                                                                                                                        قلت : المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ، ويكره في غيرهما . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية