الفرض الرابع : ، والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم ، ولو بعض شعرة ، أو قدره من البشرة . وفي وجه شاذ : يشترط ثلاث شعرات . وعلى هذا الشاذ : لا يشترط قدرها من البشرة إذا اقتصر عليها . وقيل : يشترط . وحيث اقتصر على البشرة يجوز ، وإن كانت مستورة بالشعر على الصحيح . وشرط الشعر الممسوح ، أن لا يخرج عن حد الرأس لو مد ، سبطا كان أو جعدا ، ولا يضر مجاوزته منبته على الصحيح . ولو غسل رأسه بدل مسحه ، أو ألقى عليه قطرة ولم تسل عليه ، أو وضع يده التي عليها الماء ، على رأسه ولم يمرها ، أجزأه على الصحيح . ولا يستحب غسل الرأس قطعا ، ولا يكره على الأصح ، بخلاف الخف ، فإن غسله تعييب . مسح الرأس
[ ص: 54 ] قلت : ولا تتعين اليد للمسح ، بل يجوز بأصبع ، أو خشبة ، أو خرقة ، أو غيرها . ويجزئه مسح غيره له . والمرأة كالرجل في المسح . ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدهما . وقيل : يجب مسح جزء من كل رأس . والله أعلم .