الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الناقض الثالث : لمس بشرة امرأة مشتهاة ، فإن لمس شعرا ، أو سنا ، أو ظفرا ، أو عضوا مبانا من امرأة ، أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة ، لم ينتقض وضوءه ، على الأصح . وإن لمس محرما بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، لم ينتقض على الأظهر . وإن لمس ميتة ، أو عجوزا لا تشتهى ، أو عضوا أشل ، أو زائدا ، أو لمس بغير شهوة ، أو عن غير قصد ، انتقض على الصحيح في جميع ذلك ، [ ص: 75 ] وينتقض وضوء الملموس على الأظهر . والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها بلمسها من الرجل ما ينقضه منها . ولنا وجه شاذ : أنها لا تزال ملموسة ، فإذا لمست رجلا ، كان في انتقاضها القولان ، وليس بشيء .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو التقت بشرتا رجل وامرأة بحركة منهما ، انتقضتا قطعا وليس فيهما ملموس . ولو لمس الشيخ الفاقد للشهوة شابة ، أو لمست الفاقدة للشهوة شابا ، أو الشابة شيخا لا يشتهى ، انتقض على الأصح . والمراهق ، والخصي ، والعنين ، ينقضون وينتقضون . ولو لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة ، لم ينتقض على الصحيح . ولو شك هل هو لامس أو ملموس ؟ فهو ملموس ، أو هل لمس محرما ، أو أجنبية ؟ فمحرم . ولو لمس محرما بشهوة ، فكلمسها بغير شهوة . ولمس اللسان ، ولحم الأسنان ، واللمس به ، ينتقض قطعا . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية