فصل الثاني : وبلده وحداثته وجودته ورداءته ، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره فإن شرط الأجود لم يصح ، وإن شرط الأردأ ، فعلى وجهين وإن جاءه بدون ما وصف له ، أو نوع آخر فله أخذه ، ولا يلزمه ، وإن جاءه بجنس آخر ، لم يجز له أخذه ، فإن جاءه ، وقال : خذه وزدني درهما لم يجز ، وإن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك ، صح . أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه ، وقدره