وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح ، أو ضمان المال ، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ، أو أن يوليه ما يختار من السلع ، أو يرتفق بها ، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد ، ويخرج في سائرها روايتان ، وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين ، وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؛ على وجهين