الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن آجر الولي اليتيم ، أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ، ويحتمل أن تنفسخ .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن آجر الولي اليتيم ) أو ماله ( أو السيد العبد ) مدة ( ثم بلغ الصبي ) ورشد ( وعتق العبد ) في أثنائها ( لم تنفسخ الإجارة ) على المذهب ، ونصره القاضي وأصحابه ; لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغ الصبي كما لو زوجه أو باع عقاره ولا يعتق العبد كما لو زوج أمته ثم باعها ( ويحتمل أن تنفسخ ) هذا وجه ; لأنه أجره مدة لا ولاية له عليها بالكلية أشبه إجارة الوقف ، ويفترقان من حيث إنه ينبرم في الحال وينقطع عنه ، نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر ، وكذلك النكاح ينبرم من حينه ، ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة ، فإن الأجرة تقسط على المدة ، ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء .

                                                                                                                          وذكر في " المغني " ، و " الشرح " وجها أنه إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ويخرج الباقي على تفريق الصفقة .

                                                                                                                          تنبيه : إذا مات الولي أو عزل ، وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لم يبطل [ ص: 84 ] عقده ; لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه ، فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف ، أو عزل ، أو الحاكم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية