فصل
وإجارة العين تنقسم إلى قسمين ، أحدهما : أن تكون كإجارة الدار شهرا ، والأرض عاما ، والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة ، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ، ولا يشترط أن تلي العقد ، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ، وإذا آجره في أثناء شهر سنة ، استوفى شهرا بالعدد ، وسائرها بالأهلة ، وعنه : يستوفي الجميع بالعدد ، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة ، وشهري صيام الكفارة . على مدة معلومة