وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع ، وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ، وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا ، وإن اكترى دارا فانهدمت ، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته ، أو دكانا فيحترق متاعه ، وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى ، وقال الخرقي : وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه . ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه ، فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ ، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى ، ويجوز بيع العين المستأجرة ، ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين .