الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : معرفة عدد الرشق ) بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي ، وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين ، وبفتحها الرمي ، وهو مصدر رشقت الشيء رشقا ، واشترط العلم به ; لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف ; لأن أحدهما يريد القطع ، والآخر يريد الزيادة ( وعدد الإصابة ) كخمسة ، أو ستة ، أو ما يتفقان عليه من رمي معلوم كعشرين ; لأن الغرض معرفة الحذق ، ولا يحصل إلا بذلك ، وتعتبر إصابة ممكنة ، قاله في " الترغيب " وغيره ، فلو شرطا [ ص: 132 ] إصابة نادرة كإصابة جميع الرشق ، أو تسع من عشرة لم يصح ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ; لأن الظاهر أنه لا يوجد ، فيفوت الغرض ، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق ، والإصابة ، وصفتها ، وسائر أحوال الرمي ; لأن موضوعها على المساواة ، فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان لا على الأبعد ، فلو قال : السبق لأبعدنا رميا ، لم يجز .

                                                                                                                          فرع : إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا ، صح في ظاهر قول القاضي ، واستويا في العربية ، والفارسية ، وقيل : لا يصح حتى يذكر نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء ، فإن عينا نوعا تعين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية