الرابع : ، وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما ، وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق . وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني ، والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني ، وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به ، وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه . وإن عرض عارض من كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم ، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه . معرفة قدر الغرض طوله ، وعرضه ، وسمكه ، وارتفاعه من الأرض