فصل
، عدلا أو فاسقا ، وقيل : يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها ، وإن ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا ، وإذا عرفها فهي لواجدها ، وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا ، فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه ، فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته ، وإن أتلفها بعده فهي في ذمته ، والمكاتب كالحر ، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده ، إلا أن تكون بينهما مهايأة ، فهل يدخل في المهايأة ؛ على وجهين وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها