فصل
ولو - عتق ولم يرثه ، ذكره ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أبو الخطاب; لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ، وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه ، أو وصى له به ، أو وهب له ، فقبله في مرضه ، وقال القاضي : يعتق ويرث ، ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول ، ولو أعتقها وقيمتها مائة ، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها ، ثم مات - صح العتق ولم يستحق الصداق ؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ، وقال القاضي : تستحق المائتين .