الباب الثالث
في الخلع .
- واسم
nindex.php?page=treesubj&link=11479الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو : بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها ، والصلح ببعضه ، والفدية بأكثره ، والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء .
[ ص: 448 ] والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول :
في جواز وقوعه أولا .
ثم ثانيا : في شروط وقوعه ( أعني : جواز وقوعه ) .
ثم ثالثا : في نوعه ( أعني : هل هو طلاق أو فسخ ؟ ) .
ثم رابعا : فيما يلحقه من الأحكام .
الفصل الأول
في جواز وقوعه .
- فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11483جواز وقوعه : فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة .
أما الكتاب : فقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
وأما السنة : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007027أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة " خرجه بهذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وهو حديث متفق على صحته .
وشذ
أبو بكر بن عبد الله المزيني عن الجمهور ، فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) منسوخ بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز .
فسبب الخلاف : حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه .
الْبَابُ الثَّالِثُ
فِي الْخُلْعِ .
- وَاسْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=11479الْخُلْعِ وَالْفِدْيَةِ وَالصُّلْحِ وَالْمُبَارَأَةِ كُلُّهَا تَؤُولُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ : بَذْلُ الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ عَلَى طَلَاقِهَا ، إِلَّا أَنَّ اسْمَ الْخُلْعِ يَخْتَصُّ بِبَذْلِهَا لَهُ جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا ، وَالصُّلْحَ بِبَعْضِهِ ، وَالْفِدْيَةَ بِأَكْثَرِهِ ، وَالْمُبَارَأَةَ بِإِسْقَاطِهَا عَنْهُ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ عَلَى مَا زَعَمَ الْفُقَهَاءُ .
[ ص: 448 ] وَالْكَلَامُ يَنْحَصِرُ فِي أُصُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفِرَاقِ فِي أَرْبَعَةِ فُصُولٍ :
فِي جَوَازِ وُقُوعِهِ أَوَّلًا .
ثُمَّ ثَانِيًا : فِي شُرُوطِ وُقُوعِهِ ( أَعْنِي : جَوَازَ وُقُوعِهِ ) .
ثُمَّ ثَالِثًا : فِي نَوْعِهِ ( أَعْنِي : هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ ؟ ) .
ثُمَّ رَابِعًا : فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ .
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
فِي جَوَازِ وُقُوعِهِ .
- فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11483جَوَازُ وُقُوعِهِ : فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ .
أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007027أَنَّ امْرَأَةَ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً " خَرَّجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَأَبُو دَاوُدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ .
وَشَذَّ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَيْنِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ شَيْئًا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) الْآيَةَ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَمَّا بِرِضَاهَا فَجَائِزٌ .
فَسَبَبُ الْخِلَافِ : حَمْلُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى عُمُومِهِ أَوْ عَلَى خُصُوصِهِ .