عدد النتائج : 159
في البحث عن (الآثار المترتبة على تعارض الشهادة)
فشهد أجنبيان أنه أعتق عبده سالما وهو الثلث ويشهد وارثان أنه أعتق عبده غانما وهو الثلث
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما الثلث وقيمة الآخر السدس (اختلاف شهادة الشهود )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين (عند نفاذ العتق )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين (عند نفاذ العتق )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
شهد الوارثان أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر (هل تجزئ شهادتهما )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده سالما قيمته الثلث ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته الثلث
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما الثلث ويشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم وشهد أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهما
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
شهد أجنبيان أنه أعتق عبدا هو الثلث وصية وشهد وارثان أنه رجع فيه وأعتق عبدا هو السدس
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
تبعيض الشهادة
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمته نصف التركة وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتقه وأعتق عبدا قيمته ثلث التركة
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة لو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته
ولو شهد رجلان لرجل بالثلث وآخران لآخر بالثلث وشهد آخران أنه رجع عن أحدهما
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد وارثان أو أجنبيان أنه رجع عن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث لعمرو
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو ووصى بالثلث لبكر (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث وشهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لزيد (هل يقرع بينهما )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث وشهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث وشهد آخران أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
إن قتلت فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد آخران أنه مات
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
قال لعبده إن مت في رمضان فسالم حر وإن مت في شوال فغانم حر ثم شهد شاهدان أنه مات في رمضان وشهد آخران أنه مات في شوال
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
ولو قال إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حر وإن مت في غيره فعبدي غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد آخران أنه مات في غيره
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية > مسألة القول في الشهادة بالوصية بالمال
اختلف شاهدا القتل في زمان
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم > الباب الثالث في الشهادة على الدم > أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص يسقط القصاص
شهد أحدهما أنه قتله عمدا والآخر أنه قتله خطأ
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم > الباب الثالث في الشهادة على الدم > أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص يسقط القصاص
امتحان الشاهدين عند الريبة منهما
تفسير السعدي > تفسير سورة المائدة > تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
صحيح ابن حبان > كتاب القضاء > ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان
أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته
أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته