عدد النتائج : 360
في البحث عن (التعزير والضمان بعد القضاء)
والمأذون في دين بين ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أبرأ عن نصيبه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الجنايات > باب الشهادة في القتل
شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم ؟
المدونة > كتاب الرجم > شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم
أرأيت إن رجع أحدهم بعد إقامة الحد ؟
المدونة > كتاب الرجم > أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم
رجعا عن شهادتهما بعدما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ؟
المدونة > كتاب السرقة > الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام
كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم
الأم للشافعي > تابع الشهادات > الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا
الأم للشافعي > تابع الشهادات > الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
الرجوع عن الشهادة
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الرجوع عن الشهادة
كانت على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال بقطع أو قصاص فأخذ منه ذلك ثم رجعوا فقالوا عمدناه (الشهادة )
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الرجوع عن الشهادة
هذا هو السارق لا الأول فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول
السنن الكبرى > كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب ما جاء في عدد شهود الفرع
إذا شهد شاهدان على قتل ثم قتل القاتل ثم يرجع أحد الشاهدين قتل
السنن الكبرى > كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب الرجوع عن الشهادة
شهد عنده رجل بشهادة وأمضى شريح الحكم فيها فرجع الرجل بعد فلم يصدق قوله
السنن الكبرى > كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب الرجوع عن الشهادة
رجلين شهدا على رجل بالحق فأخذ منه ثم قالا إنما شهدنا عليه بزور
المصنف > كتاب العقول > باب من نكل عن شهادته
شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان فواخذه منه ثم قالا إنما هو على فلان وكانا عدلين أول مرة
المصنف > كتاب العقول > باب من نكل عن شهادته
جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ثم جاءا بآخر بعد ذلك فقالا هو هذا غلطنا بالأول فلم يقبل شهادتهما
سنن الدارقطني > كتاب الحدود والديات وغيره > باب الحدود والديات وغيره
في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد تعمد الزور أو شبه عليه
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
رجع الشاهد أن يغرم الشاهد نصف الدية
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه (إذا رجعا فى شهادتهما )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد أربعة أن العبد قتل حرا وقال اثنان منهم أعتقه سيده قبل الجناية فقتل ورجع الأربعة وأقروا بالزور
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد اثنان بالقتل واثنان بالعتق دون القتل
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
رجع أحد شاهدي القتل ثم أحد شاهدي الحرية قبله أو الجزء العاشر أحدهما
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
أقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد أنه عفا على دية خطأ أو جرح خطأ أرشه أقل من ثلث الدية والجناية ثابتة لغيرهما
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
قدم المشهود بقتله حيا
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
ولو شهدا بالعمد فقتل ثم قدم حيا (الشاهدان )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
ولو شهدوا بالخطأ وقدم حيا بعد أخذ الدية من العاقلة (الشهود )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء