عدد النتائج : 38
في البحث عن (البيع بكذا حالا وبأعلى منه مؤجلا)
فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا > فصل باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة
باعه ( بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما
بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل
يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البيع > باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها > الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة
بيعتين في بيعة ( بيع )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها
اشترى سلعة إلى أجلين إن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا وإن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها ؟ قال بالنقد بخمسين وبالنسيئة بمائة فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز > باب بيعتين في بيعة
رجل ابتاع من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
موطأ مالك > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة
بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر (أنواع بيعتين في بيعة )
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب المنهي عنها من البيوع
رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل